All legislation

غير محدد Unspecified No. 493 14/01/1927

يختص بتأليف لجنة لدرس التدابير الاكثر موافقة لحماية وتوسيع زراعة الكرمة وصنع الكحول

Type
غير محدد · Unspecified
Number
493
Date
14/01/1927
Official Gazette
Issue 2057, 23/02/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 493 تاريخ 14/01/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب الامر عدد 493 الصادر في 14 ك2 سنة 1927 تكلف لجنة درس التدابير الاكثر موافقة لحماية وتوسيع زراعة الكرمة وصنع الكحول في الجمهورية اللبنانية رئيس اللجنة - امين السر العام الاعضاء: المستشار المالي في المفوضية العليا المفتش العام للجمارك مستشار الامور الاقتصادية والزراعية مندوبان من قبل الحكومة اللبنانية تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها