المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1244 المؤرخ في 25 شباط سنة 1927 تقرر ان ابراهيم علي جلبوط كركب ومحمد محسن كركب المحالين الى المجلس العدلي المختلط بموجب مرسوم رقم 54 مؤرخ في 24 حزيران سنة 1926 يحاكمان ايضا امام المجلس المشار اليه بمواد الاشتراك مع عصابة من الاشقياء والسلب والسرقة المقرونة بالاسباب المشددة التي حصلت في المدة المتخللة بين 24 حزيران سنة 1926 وتاريخ هذا المرسوم