All legislation

مرسوم Decree No. 1244 25/02/1927

يتعلق باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
1244
Date
25/02/1927
Official Gazette
Issue 2059, 02/03/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1244 تاريخ 25/02/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1244 المؤرخ في 25 شباط سنة 1927 تقرر ان ابراهيم علي جلبوط كركب ومحمد محسن كركب المحالين الى المجلس العدلي المختلط بموجب مرسوم رقم 54 مؤرخ في 24 حزيران سنة 1926 يحاكمان ايضا امام المجلس المشار اليه بمواد الاشتراك مع عصابة من الاشقياء والسلب والسرقة المقرونة بالاسباب المشددة التي حصلت في المدة المتخللة بين 24 حزيران سنة 1926 وتاريخ هذا المرسوم