المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1245 المؤرخ في 25 شباط سنة 1927 تقرر ان المدعو محمود مهنا شبلي حيدر المحال للمجلس العدلي المختلط من اجل الاعمال المبينة في المرسوم رقم 54 الصادر في 24 حزيران سنة 1926 يحاكم ايضا امام المجلس المشار اليه من اجل الجرائم التي يشملها نص المادة الثانية من القرار 441 الصادر في 2 آب سنة 1926 والتي حصلت في المدة المتخللة بين 24 حزيران سنة 1926 وتاريخ هذا المرسوم