المادة 1
بموجب القرار عدد 760 الصادر في 3 شباط سنة 1927 عوض عن الفقرة 4 من القرار عدد 2576 الصادر في 24 نيسان سنة 1924 بالنص التالي: ان الاشخاص الذين دخلوا بالغش الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنسوي ووجدوا- بدون تذكرة (بسبور) ولا اوراق هوية يعاقبون بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية- سورية وبالسجن من 6 ايام الى 6 أشهر او احدى العقوبتين فقط في حال مراجعة الذنب يعاقب المخالفون بالعقوبتين معا وفي جميع الاحوال توجب هذه المخالفة طرد المخالفين طردا اداريا