All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 770 04/02/1927

يختص بكيفية تحويل الارقام القصوى للعقوبات المنصوص عليها في القرار عدد S-- 103 الصادر في 29-4-1925 الى ليرات لبنانية سورية وذهب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
770
Date
04/02/1927
Official Gazette
Issue 2063, 16/03/1927, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 770 تاريخ 04/02/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 770 الصادر في 4 شباط سنة 1927 تحول الارقام القصوى للعقوبات المنصوص عنها في القرار عدد 103/S الصادر في 29 نيسان سنة 1925 الى ليرات لنانية سورية ذهب يصير التحويل الى الذهب بتخفيض 75 بالمئة من مبلغ العقوبات المعينة بالعملة الورق. تصبح احكام هذا القرار نافذة في اليوم الذي يلي نشرها بطريقة الصاقها على باب دور حكومات الدول في داخل وخارج مكاتب الجمرك