المادة 1
بموجب القرار عدد 773 الصادر في 8 شباط سنة 1927 رخص لادارة حصر الدخان ان تمنح اجازات لبيع الدخان للستة الاشهر الاولى من سنة 1927 وذلك مقابل دفع نصف الرسوم السنوية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 773 08/02/1927
بموجب القرار عدد 773 الصادر في 8 شباط سنة 1927 رخص لادارة حصر الدخان ان تمنح اجازات لبيع الدخان للستة الاشهر الاولى من سنة 1927 وذلك مقابل دفع نصف الرسوم السنوية