المادة 1
بموجب القرار عدد 786 الصادر في 14 شباط سنة 1927 قررت الانظمة التالية التي- اقترحتها اللجنة المشكلة من قبل المفوض السامي اولا- النظام الموقت المتعلق يتنظيم الدرك ودوائره في الدول المشمولة بالانتداب ثانيا- القانون الموقت المتعلق بضباط وافراد الدرك في الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي ان هذه المستندات التي وقعها المفوض السامي هي الملحقان الاول والثاني لهذا القرار وفقا لاحكام الانظمة المنصوص عنها في المادة الاولى تعرض بتفويض من المفوض السامي لتوقيعها من قبل الجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق الانظمة العسكرية او الفنية التالية فتعتبر كقرارات 1) النظام الموقت المتعلق بادارة الدرك الداخلية في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي 2) النظام الموقت المتعلق بالادارة والمحاسبة في درك الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي 3) النظام الموقت المتعلق بالتعليم العسكري والتمرينات في درك الدول المشمولة بالانتداب يقرر الجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق بتفويض من المفوض السامي التعديلات الواجب ادخالها على الانظمة المذكورة في المادة الثانية الغيت وتبقى ملغاة جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالامور الجارية عليها الانظمة المذكورة اعلاه توضع احكام هذا القرار موضع التنفيذ في اول اذار سنة 1927