All legislation

مرسوم Decree No. 1347 16/03/1927

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
1347
Date
16/03/1927
Official Gazette
Issue 2067, 30/03/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1347 تاريخ 16/03/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1347 المؤرخ في 16 اذار سنة 1927 تقرر ان نزيه عظم وصالح زغيب ومحمود كردي ونمر صفدي وغيرهم المحالين الى المجلس العدلي بموجب القرار رقم 3517 المؤرخ في 27 اذار سنة 1926 وذيله يحاكمون ايضا بمادة ارتكابهم الجرائم المذكورة في- القرار المشار اليه ان في لبنان وان في سوريا باعتبار ان ما ارتكبوه من هذه- الجرائم ضمن الاراضي السورية كان بقصد الاعتداء على امن الدولة اللبنانية