المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1466 المؤرخ في 12 نيسان سنة 1927 تقرر ان المدعو علي فخر الدين ورفاقه المحالين الى المجلس العدلي المختلط من اجل لاعمال المبينة في المرسوم رقم 1320 الصادر في 9 آذار سنة 1927 يحاكمون ايضا امام المجلس المشار اليه على ما ارتكبوه من الجرائم التي يشملها نص المادة الثانية من القرار 441 الصادر في 2 آب سنة 1926 والتي حصلت في المدة المتخللة 9 أذار سنة 1927 وتاريخ هذا المرسوم