All legislation

قرار Decision No. 202 26/02/1927

ذيل عدد 202 للقرار عدد 786 الصادر في 14 شباط سنة 1927 (المتعلق بتنظيم الجندرمة)

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
26/02/1927
Official Gazette
Issue 2071, 20/04/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 26/02/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب الذيل عدد 202 الصادر في 26 شباط سنة 1927 عدلت المادة الخامسة على- الصورة التالية: بعد كلمات "توضع احكام هذا القرار موضع التنفيذ ابتداء من 1 آذار سنة 1927 يجب اضافة "في سوريا وبلاد العلويين" "اما ما يخص الجمهورية اللبنانية فللحكومة ان تتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد"