المادة 1
بموجب الذيل عدد 202 الصادر في 26 شباط سنة 1927 عدلت المادة الخامسة على- الصورة التالية: بعد كلمات "توضع احكام هذا القرار موضع التنفيذ ابتداء من 1 آذار سنة 1927 يجب اضافة "في سوريا وبلاد العلويين" "اما ما يخص الجمهورية اللبنانية فللحكومة ان تتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد"