All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 825 01/03/1927

تأجيل تطبيق مادة من القرار عدد 786 الصادر في 14-2-1927 (متعلق بتنظيم الجندرمة)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
825
Date
01/03/1927
Official Gazette
Issue 2071, 20/04/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 825 تاريخ 01/03/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 825 الصادر في 1 اذار سنة 1927 اجل تطبيق المادة الاولى من القرار عدد 786 الصادر في 14 شباط سنة 1927 الى تاريخ يحدد فيما بعد