المادة 1
بناء على المرسوم 1502 المؤرخ في 22 نيسان سنة 1927 احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو عياش الاوطا ورفقاؤه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقص عليه مدة مرور الزمن: 1- حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد- ظهرت نتيجة هذا العمل الى الفعل او بدىء بتنفيذه 2- اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تابعي الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج عملهم هذا الى حيز الفعل او بدىء بتنفيذه 3- قاموا بموآمرة تفاوضوا فيها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها غايتها ارتكاب - احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55,56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموآمرة- اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها 4- حملوا اسلحة نارية والات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 5- حرقوا او هدموا بتعمد وسؤ قصد مباني ومخازن وغيرها من الاملاك المختصة بالحكومة 6- ترأسوا عصابات مسلحة او تولوا فيها قيادة ما او اشتركوا معها بوجه من الوجوه وذلك اما للاغارة على الاراضي والاملاك والاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم 7- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 8- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك -- قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 9- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا لا سيما قتل يوسف صوايا في قرية قوسايا في شهر ايلول سنة 1926 10- ارتكبوا جريمة الاحراق عمدا 11- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة