المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1490 المؤرخ في 19 نيسان سنة 1927 تقرر الن المدعو توفيق هولو حيدر ورفاقه المحالين الى المجلس العدلي المختلط من اجل- الاعمال المبينة في المرسوم رقم 54 الصادر في 24 حزيران سنة 1926 يحاكمون ايضا- امام المجلس المشار اليه بما ارتكبوه من الجرائم التي يشملها نص المادة- الثانية من القرار 441 الصادر في آب سنة 1926 والتي حصلت في المدة المتخللة 24- حزيران سنة 1926 وتاريخ هذا المرسوم