المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1492 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1927 تقرر ان المدعو عباس حسن زعيم المحال الى المجلس العدلي المختلط من اجل الاعمال المبينة في المرسوم رقم 54 الصادر في 24 حزيران سنة 1926 يحاكم ايضا امام المجلس المشار اليه بما ارتكبه من الجرائم التي يشملها نص المادة الثانية من القرار 441 الصادر في 2 آب سنة 1926 والتي حصلت في المدة المتخللة 24 حزيران سنة 1926 وتاريخ هذا المرسوم