All legislation

مرسوم Decree No. 1481 16/04/1927

منع قطع شجر الصنوبر في خمس محافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
1481
Date
16/04/1927
Official Gazette
Issue 2074, 02/05/1927, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1481 تاريخ 16/04/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1481 المؤرخ في 16 نيسان سنة 1927 ممنوع قطع شجر الصنوبر في محافظات بيروت صيا والمتن والشوف وكسروان تعطى رخص استثنائية بتفريد الاشجار في احراج الصنوبر في المحافظات المتقدم ذكرها بعد الكشف الفني وضمن الشروط الفنية التي يضعها مأمور الاحراج وتطبق بحق المخالف احكام القوانين المرعية