المادة 1
بموجب القرار عدد 845 الصادر في 10 آذار سنة 1927 يمكن لادارة حصر الدخان في حالة تصدير التبغ الورق بطريق البر ان تطلب من التاجر تعزيز تعهده بضمانات ليدفع لها عند اللزوم الجزاء النقدى المحكوم به بدون تحديد المبلغ ويجب ان يؤلف ربع هذه الضمانات من نقدية تودع في صندوق ادارة حصر الدخان ان هذا الايداع يصبح بملء الحق ملكا لادارة حصر الدخان اذا انقضت مدة سنة ولم تقدم الشهادات المطلوبة ويحق للادارة ان تطلب عدا ذلك ان تكون الشهادات الناطقة بوصول التبغ ودفع الرسوم مصادقا عليها من قبل قنصلية فرنسا