المادة 1
بموجب القرار عدد 865 الصادر في 12 آذار سنة 1927 تحول ابتداء من أول ك 2 سنة 1927 الرسوم المنصوص عنها في القرارات عدد 2856 و 176 و 178 الى عملة لبنانية سورية ذهب بتطبيق العدد المثل للتحويل وهو 25 ان الرسوم الجديدة المعينة بالذهب تستوفي عملة لبنانية سورية ورق على معدل الغرش اللبناني السوري الذهب النصف شهري المعين وفقا للقرار عدد 654 الصادر في 29 ايلول سنة 1926