All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 867 12/03/1927

تحويل الرسوم المنصوص عليها في القرار عدد 320 الصادر في 26-5-1926 الى عملة ذهبية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
867
Date
12/03/1927
Official Gazette
Issue 2075, 04/05/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 867 تاريخ 12/03/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 867 الصادر في 12 بذار سنة 1927 تحول ابتداء من 1 ك 2 سنة 1927 الرسوم المنصوص عنها في القرار عدد 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 الى عملة لبنانية سورية ذهب على معدل العدد المثل للتحويل وهو 25,0 ان الرسوم الجديدة الموضوعة بالذهب تستوفي عملة لبنانية سورية ورق على معدل الغرش اللبناني السوري الذهب النصف شهري المعين وفقا للقرار 654 الصادر في 29 ايلول سنة 1926