المادة 1
بموجب القرار عدد 873 الصادر في 15 آذار سنة 1927 عدلت الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة من القرار عدد 275 الصادر في 5 ايار سنة 1926 كما يلي: مادة 19 : تعهد مراقبة وادارة املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة كما هي محددة في المادة الاولى من هذا القرار باستثناء الاحراج, الى مديرية الدوائر العقارية واملاك الدولة الموضوعة تحت سلطة وزير الزراعة والتجارة ويقوم من الان وصاعدا وزير الزراعة والتجارة بالصلاحية الممنوحة لوزير المالية بموجب بقية احكام القرار عدد 275 الصادر في 5 ايار سنة 1926 تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في جميع اراضي دولة سوريا