All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 961 16/04/1927

يختص بمنع نقل واقتناء الانيتول دون رخصة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
961
Date
16/04/1927
Official Gazette
Issue 2080, 18/05/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 961 تاريخ 16/04/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 961 الصادر في 16 نيسان سنة 1927 منع في جميع البلاد المشمولة بالانتداب الفرنساوي نقل واقتناء الانيتول دون رخصة ينفذ هذا القرار في اليوم الذي يلي تاريخ نشره بالصاقه على باب دور حكومات - الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك