المادة 1
بموجب القرار عدد 961 الصادر في 16 نيسان سنة 1927 منع في جميع البلاد المشمولة بالانتداب الفرنساوي نقل واقتناء الانيتول دون رخصة ينفذ هذا القرار في اليوم الذي يلي تاريخ نشره بالصاقه على باب دور حكومات - الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 961 16/04/1927
بموجب القرار عدد 961 الصادر في 16 نيسان سنة 1927 منع في جميع البلاد المشمولة بالانتداب الفرنساوي نقل واقتناء الانيتول دون رخصة ينفذ هذا القرار في اليوم الذي يلي تاريخ نشره بالصاقه على باب دور حكومات - الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك