المادة 1
بموجب القرار عدد 951 الصادر في 8 آذار سنة 1927 يعين رئيس دولة سوريا او رئيس الجمهورية اللبنانية القاضي السوري او اللبناني الذي ينتدب ليكون عضوا في محكمة الاختلافات وينتخب هذا القاضي من رؤساء غرف محكمة التمييز للجمهورية اللبنانية او لدولة سوريا من مستشاريها