The whole text

قرار المفوض السامي رقم 956 تاريخ 11/04/1927 In force

المادة 1

المادة 1

بموجب القرار عدد 956 الصادر في 11 نيسان سنة 1927 يمكن ابتداء من تاريخ اذاعه- هذا القرار وخلافا لاحكام المادة 4 من القرار 129 الصادر في 31 آذار سنة 1920- والمادة 6 من القرار 302 الصادر في 9 آب سنة 1920 ان تحرر العقود الحقوقية- والتجارية من اي نوع كانت كلها او قسم منها حتى واو كانت مدة استحقاقها دون- الخمسة ايام بالعملة اللبنانية السورية الذهب المنشأة بموجب القرار 653 الصادر- في 28 ايلول سنة 1926 وابتداء من نفس التاريخ وخلافا لاحكام المادة 5 من القرار- 129 الصادر في 3 آذار سنة 1920 والمادة 8 من القرار 302 الصادر في 9 آب سنة- 1920 يمكن للادارات الخصوصية والمصارف والمحلات المالية والتجار والافراد- الذين يعرضون على الجمهور بضائعهم او خدماتهم ان يضعوا تعريفاتهم او اسعار مبيعهم بالليرات اللبنانية السورية الذهب - ان جميع العقود الحقوقية والتجارية والتعريفات واسعار المبيع المحررة بالعملة اللبنانية السورية الذهب تدفع بالعملة المنشأة بموجب القرارين 129و302 الصادرين في 31 آذار و 9 آب سنة 1920 لا يجري اقل تعديل في احكام القرار 2396 الصادر في 32 كانون الثاني سنة 1924 والقرار 323 الصادر في 26 ايار سنة 1926

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 956 تاريخ 11/04/1927 https://lebaneselegislation.com/law/252802/article/1/