المادة 1
بموجب القرار 954 الصادر في 9 آذار سنة 1927 يعفى الممثلون القانونية الذين تعتمدهم قيادة الجيش الفرنساوي في الشرق وجميع دوائره في كل ما يتعلق بوكالتهم الرسمية امام اي مجلس كان او محكمة او لجنة تحكيمية في دول سوريا ولبنان بلاد العلويين من دفع ضمانة مسبقة او مبلغ احتياطي عند قيد الدعاوى التي يرفعونها