All legislation

مذكرة Memorandum No. 207 20/04/1927

تختص بتصميم احكام المادة 7 من القرار عدد 925 الصادر في 25-3-1927 المتعلق بتنظيم الحج الى الاماكن المقدسة سنة 1927

Type
مذكرة · Memorandum
Number
207
Date
20/04/1927
Official Gazette
Issue 2080, 18/05/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 207 تاريخ 20/04/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب المذكرة عدد 207 الصادرة في 20 نيسان سنة 1927 وعملا باحكام المادة 7 من القرار عدد 925 الصادرفي 25 آذار سنة 1927 بشأن تنظيم الحج الى الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1927 فرض على الحجاج- الذين اصلهم من الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان يحضروا اولا الى مديرية- الاوقاف (جامع السريا في بيروت ) وهي تعطيهم جميع التعليمات اللازمة لسفرهم- وتسلمهم تأشيرا يقدمونه فيما بعد لمكاتب شركات الملاحقة لاخذ ورقة السفر ذهابا- وايابا وعلى الحجاج الذين اصلهم من البلدان الاخرى ان يتخذوا ايضا التدابير نفسها