المادة 1
بموجب القرار عدد 1061 الصادر في 21 نيسان سنة 1927 تكون وتبقى غير مقبولة جميع الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية المسببة عن حوادث وقعت في اثناء استثمار السكك الحديدية في سوريا ولبنان بين تاريخ 3 ت 2 1914 وتاريخ 17 ك1 سنة 1922 سواء كانت هذه الدعاوى مرفوعة على الشركات صاحبة الامتيازات المنتزع منها او غير المنتزع منها حق الاستثمار القانوني او على السلطة العسكرية او على الادارات المدنية فيما عدا الامور المستثناة المنصوص عنها في متن القرار عدد 1721 لا يجوز ان تقبل دعاوى المسؤولية المرفوعة على دوائر السكك الحديدية في سوريا ولبنان الا فيما يتعلق بحوادث استثمار وقعت بعد تاريخ- 17 كانون الاول سنة 1922