All legislation

مرسوم Decree No. 1642 21/05/1927

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
1642
Date
21/05/1927
Official Gazette
Issue 2083, 27/05/1927, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1642 تاريخ 21/05/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 1642 المؤرخ في 21 ايار سنة 1927 احيلت الى المجلس العدلي المختلط قضايا السلب الذي حصل ليلا في 9 ايار سنة 1927 على جسر البحصاص (محافظة طرابلس ) وفي ليل 11 و 12 ايار سنة 1927 في محلة بداوي طرابلس (تعتور) وفي ليل 16 و 17 ايار سنة 1927 في ضواحي قصبة اميون (محافظة البترون)