All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1102 26/04/1927

يقضي بالرجوع الى تحكيم الخبراء القانونيين عند حدوث اختلافات بين التجار ودائرة الجمارك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1102
Date
26/04/1927
Official Gazette
Issue 2085, 03/06/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1102 تاريخ 26/04/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1102 الصادر في 26 نيسان سنة 1927 يجب الرجوع الى تحكيم الخبراء القانونيين بصورة اجبارية عند حدوث اختلافات بين التجار ودائرة الجمارك على نوع وجنس واصل وقيمة البضاعة ضمن الشروط والحدود المعينة في القرار عدد 963 الصادر في 19 تموز سنة 1921 والقرار عدد 1670 الصادر في 18 تشرين الثاني 1922 اذا رفض احد الفريقين تحكيم الخبراء وتمنع عن تعيين ممثل له يعين هذا الممثل بناء على طلب الفريق الاخر ادارة من قبل قاضي الصلح المحلي او قاضي صلح المكان الاقرب لمحل الاخلاف على قاضي الصلح المعين ان يأخذ في الثمانية ايام التي تلي تقديم الطلب من احد- الفريقين وبحضور هذا الفريق المساطر المطلوبة قانونيا واللازمة لكشف الخبراء- القانوني وعليه ايضا ان ينتخب من اللائحة الرسمية الخبير المكلف تمثيل الفريق- الاخر اذا اخذت المساطر ادارة يستعاض عن ختم صاحب التصريح بختم قاضي الصلح- المعين للقيام مقامه يطبق هذا القرار في اليوم التالي لاعلانه بطريق الالصاق على باب دور حكومات الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك وعليه يطبق على جميع الاختلافات الجارية في المكاتب الجمركية المختلفة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي من تاريخ تنفيذ الاحكام السابقة اعلاه