All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1136 07/05/1927

يختص ببعض تسهيلات للحجاج الذاهبين الى مكة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1136
Date
07/05/1927
Official Gazette
Issue 2085, 03/06/1927, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1136 تاريخ 07/05/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1136 الصادر في 7 ايار سنة 1927 يرخص ابتداء من اول نيسان حتى- 31 آب سنة 1927 للحجاج المسلمين الذاهبين الى مكة اولا: اذا كانوا قادمين من- الخارج ومارين في سوريا في ان يجلب كل واحد منهم مبلغ 60 ليرة عثمانية ذهب او ما يعادل قيمتها من اية عملة من الذهب او الفضة وان يمر بها ويعيد تصديرها. ثانيا: اذا كان الحجاج من رعايا البلاد المشمولة بالانتداب في ان يصدروا مبلغ 50- ليرة عثمانية ذهب او ما يعادل قيمتها من اية عملة غيرها ذهبية او فضية يجب لقاء هذا التسهيل ان يقدم الحاج لمكتب جمرك الصادرات جواز سفره مؤشرا عليه- من قنصل الحجاز ومثبتا سفره الى مكة