All legislation

مرسوم Decree No. 1701 02/06/1927

يختص بتغيير في تأليف اللجنة العليا المؤسسة بموجب القرار عدد 996 المؤرخ في 2-12-1921

Type
مرسوم · Decree
Number
1701
Date
02/06/1927
Official Gazette
Issue 2086, 08/06/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1701 تاريخ 02/06/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1701 المؤرخ في 2 حزيران سنة 1927 تغير تأليف اللجنة العليا المؤسسة بموجب القرار عدد 996 كما يلي: رئيس : وزير المالية اعضاء : مدير المالية ومدير الدوائر الاقتصادية وعضوان من مجلس ادارة المحافظة العائد لها الامر يعنيهما هذا المجلس وتنشر بموجب مرسوم الاسعار التي تحددها هذه اللجنة