المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1701 المؤرخ في 2 حزيران سنة 1927 تغير تأليف اللجنة العليا المؤسسة بموجب القرار عدد 996 كما يلي: رئيس : وزير المالية اعضاء : مدير المالية ومدير الدوائر الاقتصادية وعضوان من مجلس ادارة المحافظة العائد لها الامر يعنيهما هذا المجلس وتنشر بموجب مرسوم الاسعار التي تحددها هذه اللجنة