المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1711 المؤرخ في 7 حزيران سنة 1927 يحدث مكتب للبريد والبرق في دوما - لبنان ابتداء من 16 تموز سنة 1927 1- من اعمال البريد 1- كل المعاملات الداخلية 2- للخارج: معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المصرح بها والحوالات البريدية والطرود البريدية العادية وذات القيمة المصرح بها ب - من اعمال البرق 1- مبادلة البرقيات المكتوبة باحرف عربية ولاتينية للداخل والخارج. وتحدد اوقات العمل في هذا المكتب للمعاملات البريدية والبرقية من- الساعة السابعة الى الساعة الثامنة عشرة