All legislation

مرسوم Decree No. 1721 09/06/1927

يختص بانشاء بلدية في قرية عماطور

Type
مرسوم · Decree
Number
1721
Date
09/06/1927
Official Gazette
Issue 2087, 13/06/1927, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1721 تاريخ 09/06/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1721 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية عماطور (محافظة الشوف ) تدعى بلدية عماطور. اما حدود منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العمومية تعينها وفقا لنص المادة 12- من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922