All legislation

مرسوم Decree No. 1723 09/06/1927

يختص بانشاء بلدية في بلدة درعون

Type
مرسوم · Decree
Number
1723
Date
09/06/1927
Official Gazette
Issue 2087, 13/06/1927, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1723 تاريخ 09/06/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1723 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1927 تؤلف بلدية في درعون - حريصا (محافظة كسروان) تدعى بلدية درعون حريصا يكون مركزها في- قرية درعون. وتقوم مصلحة الاشغال العمومية بتحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لنص المادة (12) من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922. ويدعى ناخبو بلدية درعون - حريصا لانتخاب هيئتها يوم الاحد الواقع في 3 تموز سنة 1927 من الساعة الثامنة الى الساعة السابعة عشرة بدون انقطاع