All legislation

مرسوم Decree No. 1714 07/06/1927

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
1714
Date
07/06/1927
Official Gazette
Issue 2087, 13/06/1927, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1714 تاريخ 07/06/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1714 المؤرخ في 7 حزيران سنة 1927 احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو علي سلمان خطار ورفقاؤه بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقص عليه مدة مرور الزمن: 1- حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد- ظهرت نتيجة هذا العمل الى الفعل او بدىء بتنفيذه 2- اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تابعي الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج عملهم هذا الى حيز الفعل او بدىء بتنفيذه 3- قاموا بموآمرة تفاوضوا فيها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها غايتها ارتكاب - احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55و56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموآمرة- اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها 4- حملوا اسلحة نارية وآلات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 5- حرقوا او هدموا بتعمد وسؤ قصد مباني ومخازن وغيرها من الاملاك المختصة بالحكومة 6- ترأسوا عصابات مسلحة او تولوا فيها قيادة ما او اشتركوا معها بوجه من الوجوه وذلك اما للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة ضد مرتكبي هذه الجرائم 7- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 8- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 9- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا لا سيما قتل حسين يزبك في 30 ايار سنة 1927 10- ارتكبوا جريمة الاحراق عمدا 11- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة