The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1228 تاريخ 13/05/1927 In force

المادة 1

المادة 1

بموجب القرار عدد 1228 الصادر في 13 ايار سنة 1927 الغيت احكام المادة الخامسة من القرار عدد 3021 الصادر في 31 كانون الاول سنة 1924 وعوض عنها بالاحكام التالية: تعني المستشفيات والمدارس ومؤسسات الاسعاف المنصوص عنها في القرار عدد 1734 الصادر في 22 كانون الاول سنة 1922 وكذلك المعاهد الدينية المقبولة حاليا بين المعاهد المعفاة من الرسوم الجمركية من ايداع رسوم الاستيراد مسبقا ونقدا على المأكولات واللوازم المعدة لهذه المؤسسات يجب على هذه المؤسسات مقابل ذلك ان تمضي سندات كفالة وفقا للنموذج المحدد من قبل دائرة الجمرك تضمن بها دفع الرسوم والجزاآت النقدية التي قد تطلب فيما اذا لم تعاد هذه المستندات خلال خمسة عشر- يوما الى مكتب مصدرها الجمركي ممهورة بالشهادة القانونية المحتوية على ما يأتي :- 1- تصريح وشهادة من المؤسسات المعفاة بان البضائع وصلت اليها وانها خصصت للغاية المصرح بها 2- تأشير وشهادة بذلك: 1- من السلطات المحلية في دوائر المعارف او الهيجيان- والصحة عن المؤسسات العملة او معاهد الاسعاف اللبنانية السورية: ب - من- السلطات القنصلية الرسمية عن المؤسسات الاجنبية : ينفذ هذا القرار في اليوم الذي يلي نشره بالصاقه على باب دار حكومات الدول وفي داخل وخارج المكاتب الجمركية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1228 تاريخ 13/05/1927 https://lebaneselegislation.com/law/252820/article/1/