المادة 1
عدلت المادة (14) من المرسوم كما يأتي: لا يجوز لاي مفوض او شرطي احيل الى الاستيداع بناء على قرار تأديبي لمدة تتجاوز ستة اشهر ان يعود الى الخدمة الا بعد استطلاع رأي المجلس - التأديبي
مرسوم Decree 27/06/1927
عدلت المادة (14) من المرسوم كما يأتي: لا يجوز لاي مفوض او شرطي احيل الى الاستيداع بناء على قرار تأديبي لمدة تتجاوز ستة اشهر ان يعود الى الخدمة الا بعد استطلاع رأي المجلس - التأديبي
بيروت في 27 حزيران سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشارة خليل الخوري جورج ثابت