The whole text

مرسوم رقم 1828 تاريخ 05/07/1927 In force

المادة 1

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1828 المؤرخ في 2 تموز سنة 1927 احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو علي حسن حميه ورفقاؤه بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد- ظهرت نتيجة هذا العمل الى الفعل او بدىء بتنفيذه 2- اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تابعي الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج عملهم هذا الى حيز الفعل او بدىء بتنفيذه 3- قاموا بموآمرة تفاوضوا فيها مع عدة اشخاص وعولوا تنفيذها غايتها ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموآمرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها 4- حملوا اسلحة نارية وآلات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 5- حرقوا او هدموا بتعمد وسؤ قصد مباني ومخازن وغيرها من الاملاك المختصة بالحكومة 6- ترأسوا عصابات مسلحة او تولوا فيها قيادة ما او اشتركوا معها بوجه من الوجوه وذلك اما للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم 7- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 8- مع معرفتهم سيرة الاشقياءالمثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمحتمع 9- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا لا سيما محاولتهم ارتكاب جريمة قتل في محافظة بعلبك بتاريخ 26 مارس سنة 1927 10- ارتكبوا جريمة الاحراق عمدا 11- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة

المادة 1 من مرسوم رقم 1828 تاريخ 05/07/1927 https://lebaneselegislation.com/law/252824/article/1/