All legislation

مرسوم Decree No. 1855 12/07/1927

يختص باللحن الرسمي للنشيد الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
1855
Date
12/07/1927
Official Gazette
Issue 2097, 18/07/1927, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1855 تاريخ 12/07/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 1855 المؤرخ في 12 تموز سنة 1927 يعتبر اللحن الذي وضعه الاستاذ وديع صبرا مدير المدرسة الموسيقية الوطنية في بيروت لحنا رسميا للنشيد الوطني اللبناني ويعطى الاستاذ صبرا جائزة مالية قدرها 40 ليرة لبنانية ذهبا وفقا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 193 الصادر في 19 تموز سنة 1926