المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1878 المؤرخ في 18 تموز سنة 1927 الغي مستشفى بعبدا ابتداء من 15 تموز سنة 1927. ان الموظفين التابعين لهذا المستشفى يصرفون من وظائفهم ابتداء من هذا التاريخ. ويحق لهم ان يتقاضوا تعويض الصرف وفقا للقانون المرعي الاجراء
مرسوم Decree No. 1878 18/07/1927
بناء على المرسوم رقم 1878 المؤرخ في 18 تموز سنة 1927 الغي مستشفى بعبدا ابتداء من 15 تموز سنة 1927. ان الموظفين التابعين لهذا المستشفى يصرفون من وظائفهم ابتداء من هذا التاريخ. ويحق لهم ان يتقاضوا تعويض الصرف وفقا للقانون المرعي الاجراء