All legislation

مرسوم Decree No. 1906 21/07/1927

يختص بمحاكمة متهمين لدى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
1906
Date
21/07/1927
Official Gazette
Issue 2099, 27/07/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1906 تاريخ 21/07/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1906 المؤرخ في 21 تموز سنة 1927 تقرران المدعو قاسم شوك ورفقاؤه المحالين الى المجلس العدلي المختلط بموجب المرسوم رقم 38 الصادر بتاريخ 17 حزيران سنة 1926 يحاكمون ايضا من اجل- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم المذكور والتي حصلت بعد تاريخ 17 حزيران سنة- 1926