المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1904 المؤرخ في 21 تموز سنة 1927 احيل الى المجلس العدلي المختلط محمد نزهه وحوشو نزهه ورفقاؤهما بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقص عليه مدة مرور الزمن: 1- حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد- ظهرت نتيجة هذا العمل الى الفعل او بدىء بتنفيذه 2- اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تابعي الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج عملهم هذا الى حيز الفعل او بدىء بتنفيذه 3- قاموا بموآمرة تفاوضوا فيها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها غايتها ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و 56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموآمرة اعمال ارتكاب تهيئة لتنفيذها 4- حملوا اسلحة نارية وآلات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جنمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 5- حرقوا او هدموا بتعمد وسؤ قصد مباني ومخازن وغيرها من الاملاك المختصة بالحكومة 6- ترأسوا عصابات مسلحة او تولوا فيها قيادة ما او اشتركوا معها بوجه من الوجوه وذلك للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم 7- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 8- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 9- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا 10- ارتكبوا جريمة الاحراق عمدا 11- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة