المادة 1
ــ في التعديل ــ إن بنك صادرات إيران Bank Saderat Iran المسجل بتاريخ 15/1/1963 تحت الرقم 366 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرح بتاريخ 15/4/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 324/ت, بأنه تم تعيين السيد قادر طهماسبي أوغلي أردبيلي كممثل ومدير لفروعه في لبنان بدلا من الممثل والمدير السابق السيد ناصر رفعتي, على أن يسري هذا التعيين اعتبارا من تاريخ إعطائه إجازة عمل أصولية من قبل السلطات اللبنانية المختصة. ويمثل السيد أردبيلي منفردا البنك تجاه الدولة اللبنانية وجميع الأطراف الثالثين. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.