المادة 1
مذكرة الموضوع: تزويد وتموين السفن بالمعدات البحرية والمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة من المنطقة الحرة. المرجع: المادة 248 من قانون الجمارك. يستبدل نص النبذة رقم (3) من الفقرة "ثالثا" من مذكرة مديرية الجمارك العامة رقم 3905/2001, تاريخ 31 آذار 2001, المنشورة في العدد (16) من الجريدة الرسمية تاريخ 9 نيسان 2001, (صفحة 1153), بالنص التالي: تحدد كمية المواد التبغية من السجائر, لكل باخرة يزيد محمولها عن 150 طنا بحريا, تؤم المرافئ اللبنانية, ومهما بلغ عدد بحارتها وركابها, بعشر كرتونات من السجائر. يسري هذا التدبير على البواخر التي تسير على خطوط نظامية على شواطئ المتوسط أو مرافئ البلدان الأوروبية, أما البواخر التي لا يتعدى خط سيرها مرافئ جمهورية مصر العربية وسوريا وتركيا وقبرص, فتحدد مؤونتها بنصف هذه الكمية.