المادة 1
تفويض مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى تعيين لجان تقوم مقام مجالس الاوقاف الادارية المحلية في بيروت والمحافظات لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية كل منها.
وكذلك اعادة تعيين هذه اللجان لمدة سنة اخرى اذا اقتضت الظروف ذلك.