All legislation

قرار Decision No. 17 16/05/1985

تفويض مفتي الجمهورية تعيين لجان تقوم مقام مجالس الاوقاف الادارية في بيروت والمحافظات

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
16/05/1985
Official Gazette
Issue 21, 06/06/1985, p. 418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 16/05/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تفويض مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى تعيين لجان تقوم مقام مجالس الاوقاف الادارية المحلية في بيروت والمحافظات لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية كل منها.

وكذلك اعادة تعيين هذه اللجان لمدة سنة اخرى اذا اقتضت الظروف ذلك.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)