المادة 1
-في التعديل- ان شركة الكتروستيل كاستينغز المحدودة Electrosteel Castings Limited المسجلة بتاريخ 9 نيسان 2001 تحت الرقم 2158 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات- مكتب تمثيل قد صرحت بتاريخ 23/03/2002, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 296/ت, انها قررت اقفال عمليات فرعها الغير تجاري في لبنان (مكتب التمثيل العائد لها), وبان السيد رفعت الغاوي قد قدم استقالته وتوقف عن كونه موظفا لديها اعتبارا من 16/01/2002, كما انها قررت تفويض المحامي ظافر ر. زهر الدين من مكتب خطار - بيروت, لبنان, لتمثيل الشركة والقيام بجميع المعاملات الضرورية لاقفال مكتب التمثيل المذكور, وذلك بموجب كتاب مؤرخ في 23/01/2002 .