All legislation

قرار Decision 05/02/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بيصور

Type
قرار · Decision
Date
05/02/1970
Official Gazette
Issue 21, 12/03/1970, p. 290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 05/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 6/1/1970 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/36 قد انقضت , وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مراح الحاج قضاء البترون.

طرابلس في 7/2/1970 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب