المادة 1
ان شركة Asia Sport Communications Limited ذات الجنسية: الصينية, هونغ كونغ, والبالغ رأسمالها / 1000/ د. هـ فقط الف دولار هونغ كونغي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في One Harbourfront, 18 Bakfung Street, Hung Hom . Hong Kong تقدمت بتاريخ 10/03/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 10/03/20000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 14800 تاريخ 12/05/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد بيار كاخيا Mr. Pierre Kakhia ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: استيراد وتصدير وتجارة عامة وخدمات باستثناء الاعمال المصرفية والضمان. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.