All legislation

مرسوم Decree No. 2465 19/05/1948

تصحيح للمرسوم رقم 2465 تاريخ 14-9-1933 المتضمن تعديل نظام البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي

Type
مرسوم · Decree
Number
2465
Date
19/05/1948
Official Gazette
Issue 21, 21/05/1952, p. 439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2465 تاريخ 19/05/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقرأ في الفقرة الثانية من المادة السادسة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وام بشأن الامتحان الخطي رقم 4 المذكور في المادة الرابعة (القسم الاول- الفرع الادبي, فان للمرشح ان يختار في طلبه احدى المواد الآتية: اولا: تفسير نص عربي ثانيا: ترجمة وتعريب ثالثا: انشاء في احدى اللغات الاجنبية الحية رابعا: ترجمة لاتينية. بدلا من: واما بشأن الامتحان الخطي رقم 4 المذكور في المادة الرابعة (القسم الاول- الفرع الادبي, فعلى المرشح ان يذكر في طلبه المادة التي يختارها من المواد التالية: اولا: تفسير نص عربي او ترجمة او تعريب (1) ثانيا: انشاء في احدى اللغات الاجنبية الحية ثالثا: ترجمة لاتينية. الباقي بدون تعديل يعمل بهذا التعديل اعتبارا من دورة حزيران سنة 1952 بيروت في 19 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: انطوان اسطفان