المادة 1
يقرأ في الفقرة الثانية من المادة السادسة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وام بشأن الامتحان الخطي رقم 4 المذكور في المادة الرابعة (القسم الاول- الفرع الادبي, فان للمرشح ان يختار في طلبه احدى المواد الآتية: اولا: تفسير نص عربي ثانيا: ترجمة وتعريب ثالثا: انشاء في احدى اللغات الاجنبية الحية رابعا: ترجمة لاتينية. بدلا من: واما بشأن الامتحان الخطي رقم 4 المذكور في المادة الرابعة (القسم الاول- الفرع الادبي, فعلى المرشح ان يذكر في طلبه المادة التي يختارها من المواد التالية: اولا: تفسير نص عربي او ترجمة او تعريب (1) ثانيا: انشاء في احدى اللغات الاجنبية الحية ثالثا: ترجمة لاتينية. الباقي بدون تعديل يعمل بهذا التعديل اعتبارا من دورة حزيران سنة 1952 بيروت في 19 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: انطوان اسطفان