All legislation

مرسوم Decree No. 5986 16/05/1946

الغاء مدرسة رسمية للصبيان في لحفد وفتح مدرسة رسمية للبنات في حالات

Type
مرسوم · Decree
Number
5986
Date
16/05/1946
Official Gazette
Issue 21, 22/05/1946, p. 605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5986 تاريخ 16/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5986 الصادر في 16 ايار سنة 1946 الغيت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في قرية لحفد التابعة لقضاء كسروان ( جبل لبنان ). فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية حالات التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان).