المادة 1
مقررات مجلس بلدية كفرنيس المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 اذار 1980 بتاريخه اجتمع مجلس بلدية كفرنيس مؤلفا من رئيسه السيد نعمان سليم الخوري ومن نائب الرئيس السيد رفيق وديع عاد ومن الاعضاء السادة سليمان مارون طعمه, وهيب نمر الخوري, وتغيب بعذر السيد يوسف نسيب لحود. ولدى البحث والمذاكرة تقرر ما يأتي: تطبيقا للمادة 77 من قانون البلديات البند الثاني, لقد فوض رئيس البلدية السيد نعمان سليم الخوري نائب الرئيس السيد رفيق وديع عاد بان يقوم باعمال البلدية والتمتع بالصلاحيات التي تخوله بانجاز المعاملات الادارية والمالية والتوقيع عليها حسب القوانين المرعية. وذلك تسهيلا لخدمة الموطنين في البلدية, ورفع هذا القرار للمراجع المختصة لاخذ العلم واجراء المقتضى.