المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3224 الصادر في 18 ايار سنة 1945 تحدث شعبة بريدية في قرية كترمايا وتلحق بمركز بريد وبرق صيدا. تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مرسوم Decree No. 3224 18/05/1945
بناء على المرسوم رقم 3224 الصادر في 18 ايار سنة 1945 تحدث شعبة بريدية في قرية كترمايا وتلحق بمركز بريد وبرق صيدا. تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.